المحقق الحلي
40
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
المخرج ، وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر ، ولا اعتبار بالرائحة ، وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء ، وإذا لم يتعدّ كان مخيّرا بين الماء والأحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل ، ولا يجزي أقلّ من ثلاثة أحجار . ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة . ويكفي معه إزالة العين دون الأثر . وإذا لم ينق بالثلاثة ، فلا بد من الزيادة
--> - والثاني للتطهير » وكيف كان فإنه موضع خلاف بينهم - كما في الجواهر 2 / 18 في عدم الاجتزاء بالمقدار المذكور إذا لم يتحقق به غسل وبذلك يرتفع الاشكال . ( 1 ) وفي المعتبر ص 34 إنّ الاستيعاب بكل حجر أفضل فقد قال رحمه اللّه « كيف حصل الانقاء بالثلاثة جاز ولو استعمل كل حجر في جزء ، والأفضل مسح المحل كلّه بكل جزء » . ( 2 ) اي بدون الثلاثة .